7 شروط جديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم
وديعة بثمن السيارة ومنع التوكيلات
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لمنظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
لتنص على:
1 – حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة،
2 – تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3 – كما يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار ؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
4 – ويشترط أيضًا تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد بعدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى،.
5 – أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
6 – إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
7 – تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها